عبد الوهاب بن علي السبكي

104

طبقات الشافعية الكبرى

قلت وكذا حكاهما في الإشراف قولين من كلام العبادي وقد قدمناه في ترجمة أبي عاصم هل يجوز تنفيذ الابن ما حكم به الأب وجهان وهل تقبل شهادته بأن أباه حكم بذلك وجهان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان على فلان كذا هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان كذا وجهان إذا كان في يد رجل وقف فأقر بأنه وقف على فلان ولم يذكر واقفه ولم يعرف واقفه سمع منه لو سمع الحاكم شهادتهما وتوقف فسألهما المدعي إعادتها ثانيا ففي وجوبه وجهان قال ابن أبي هريرة لا تلزمه إعادتها عند القاضي الأول فإن مات أو عزل قبل الحكم لزمه إعادتها عند قاض ثان تقبل شهادة المختبئ في موضع لا يراه أحد وهل يكره ذلك وجهان فإن قلنا لا يكره فهل يندب وجهان أحدهما يندب لأن فيه إحياء الحق والثاني لا يندب لا تقبل شهادة من لم تكمل فيه الحرية وهل تقبل منه شهادة رؤية رمضان وجهان اثنان على دابة أحدهما راكب سرج دون الآخر فادعياها فهي بينهما وقيل لصاحب السرج